الرحاحلة: الغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل لتشجيعهم على الانضواء تحت مظلة الضمان
5٬549
مشاركة
عالم السياحة:محليات-اقتصاد:
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بأن التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14) لسنة 2015 اشتملت على أمور هامَّة تصب في مصلحة المؤمن عليهم والمنشآت وتضفي مزيداً من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين إضافة الى تشجيع وتحفيز المنشآت الاقتصادية الصغيرة ولا سيما التي يعمل فيها أصحابها بعدم ترتيب مبالغ مالية عليها بأثر رجعي عن شمول أصحابها بمظلة الضمان. وأضاف الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن هذه التعديلات بأنها تضمنت الاستفادة من وسائل الربط الالكتروني مع دائرة الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات المعاملات المختلفة للمؤمن عليهم والتعديل على شروط شمول أصحاب العمل مما يشجعهم على الاشتراك بالضمان بعد أن تم الغاء شرط الشمول بأثر رجعي وأيضاً التعديل على إجراءات الاشتراك الاختياري وآلية تحديد الأجر الذي تم الشمول بموجبه وخصوصاً ممن كان له فترة اشتراك سابقة، كما تم الغاء الشمول بأكثر من منشأة في الوقت ذاته باستثناء الشمول بإصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية، وغيرها من التعديلات الايجابية.
وفيما يتعلق بالتعديلات على الاشتراك الاختياري فقد بيّن الرحاحلة أن مقدم طلب الاشتراك الاختياري أصبح بموجب التعديل مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب بعد أن كان شموله اعتباراً من الشهر الذي يلي تقديم الطلب، كما تم الغاء الجدول الملحق بالفقرة (ب) من المادة (33) من نظام الشمول والذي على أساسه يحدد طالب الانتساب بصفة اختيارية ممن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان والأجر الذي يرغب بالشمول به بأحكام القانون وفقاً لعمره وفترة اشتراكه السابقة والاستعاضة عن ذلك بشمول المؤمّن عليه على أساس أجره السابق أو على أساس زيادة هذا الأجر بنسبة لا تتجاوز 10 % سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات أو تخفيض هذا الأجر لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد اكمل سن 55 للذكر و 50 للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن 80% من الأجر الأخير. وأضاف الرحاحلة بأن التعديلات اتاحت شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة اجازتهم بدون راتب إما بشكل الزامي من خلال المنشآت التي يعملون فيها أو بشكل اختياري، وانسجاماً مع صدور نظام العمل المرن واعتبار عقد العمل المرن شكلاً من أشكال عقود العمل المحمية بموجب قانون العمل، فقد تم ادراج نص يُتيح لمجلس ادارة المؤسسة اصدار تعليمات تنفيذية تنظم آلية وشروط شمول العاملين في العمل المرن. وأشار أنه تم ادراج نص يتيح للمؤسسة اعتماد وسائل الربط الالكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات كوسيلة من وسائل اثبات السن واثبات واقعة الولادة وذلك بهدف الاستعاضة عن الوثائق الورقية. وفيما يتعلق بموضوع الاعتراض على القرارات وبهدف تسريع الاجراءات فقد أشار الرحاحلة أنه تم اختصار مرحلة من مراحل الاعتراض على القرارات الصادرة عن مدراء الإدارات ولجان التسوية بحيث أنه إذا تقدم أي صاحب علاقة باعتراض فإن اعتراضه يرفع إلى الجهة الأعلى ولا يعود إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار كما تم تعديل المدة الممنوحة للمدير العام للاعتراض على القرارات لتصبح تسعين يوماً بدلاً من سنتين مع منحه صلاحية إعادة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الاستئنافية ولجنة شؤون الضمان لإعادة النظر فيها في حال وجود بيّنات تستدعي ذلك، فضلاً عن ادراج نص يجيز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته الواردة في النظام وفي كافة الأنظمة التأمينية لأي من موظفي المؤسسة ومنح صلاحية التفويض لمدراء الإدارات كلٌ حسب اختصاصه.
وبين أنه بموجب التعديلات التي طرأت على نظام الشمول فإنه اعتباراً من 1/1/2020 سيوقف العمل بالتخفيض البالغ نسبته (1%) من تأمين إصابات العمل الذي كان قد منح لبعض منشآت القطاع الخاص التي كانت قد حصلت عليه سابقا. وبحسب الرحاحلة فإنه وبهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتشجيعهم على المبادرة بالشمول فإن شمول أصحاب العمل أصبح من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم وليس بأثر رجعي من 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، كما تم وضع شروط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه ومنها أن يكون عاملا في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش الذي تقوم به المؤسسة وأن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة وأن لا يكون قد استحق راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب اكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها وبغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المنافع، وبموجب التعديلات أيضاً فإن صاحب العمل الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري غير ملزم بالشمول بأحكام القانون ويتم شموله بالمنشأة التي يعمل فيها بناء على طلبه، وأما صاحب العمل الخاضع لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يتم الزامه بالشمول كصاحب عمل ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً. وبيّن الرحاحلة خلال المؤتمر الصحفي بأن التعديلات على الأنظمة حددت الحالات التي يتم فيها إيقاف شمول صاحب العمل ومن في حكمه بحيث تم التوسع في هذه الحالات ومنها انسحابه من المنشأة أو اغلاقها رسميا أو إيقاف نشاطها، أو إقراره بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه، أو اكماله سن الشيخوخة وعدم رغبته في الاستمرار بالشمول، أو التحاقه بالعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحدى الشركات التي تملكها أو تساهم بها الحكومة، أو انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار من المرجع الطبي أو وفاته. وفيما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، فقد تم منح صلاحية فك الحجز الكلي لمدراء إدارات الفروع في المؤسسة وذلك بهدف تخفيف العبء على المدينين الذين يضطرون لمراجعة القضايا والتحصيل في الإدارة العامة.
وأوضح بأن التعديل على نظام الشمول تضمن إلغاء شرط شمول المؤمن عليه في اكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل، وإذا عمل في اكثر من منشأة بالقطاع الخاص في تواريخ مختلفة فإنه يشمل بالمنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره وفي حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى اكثر من منشأة في الوقت ذاته فإنه يشمل في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى، وعلى الرغم من ذلك فإن للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في اكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية، من جهة أخرى فإنه يتم تسوية حقوق المؤمن عليه ممن تم شموله بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقه لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليه المقتطعة منه وعنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول التي تم توضيحها. وأضاف بأن التعديلات الجديدة على نظام الشمول اعتبرت بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزأ من الأجر الخاضع للاقتطاع في حال كان عضو اللجنة موظفاً عاماً ومتفرغاً لأعمال اللجنة وأن تكون اللجنة دائمة وورد نص على تشكيلها في أي تشريع معمول به، وفي نفس الوقت اعتبرت التعديلات بدل علاوات التعليم الموازي وعلاوة الميدان وعلاوة البحث العلمي من العناصر التي لا تدخل في الأجر المشمول في الضمان.