«النواب» يقر زيادة الاقتطاعات لـ «الضمان» على المنشأة والمؤمن عليه اعتبارا من مطلع 2014
عالم السياحة- WTTEN – أقر مجلس النواب ضمن القانون المؤقت للضمان الاجتماعي زيادة الاقتطاعات الشهرية على المنشأة والمؤمن عليه اعتبارا من مطلع عام 2014.
وجاءت الزيادة بواقع 0،5% سنويا على المنشأة، وبنسبة أقصاها 2%، لترتفع من 9% الى 11% في نهاية المطاف، وزيادة الاقتطاعات على المؤمن عليه 0،25% سنويا لتصل أخيرا الى 1%، لترتفع من 5،5% إلى 6،5%.
كما أقر المجلس احتساب تقاعد الشيخوخة في الضمان الاجتماعي حيث تم إلغاء معامل المنفعة والاعتماد على نسب الاحتساب وفقا لجدول ملحق بالقانون بحيث تعتمد عملية احتساب الراتب التقاعدي شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا.
تصويت النواب
وشهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة، كشف النائب زكريا الشيخ وجود عملية وصفت بـ»تزوير للتصويت» من خلال استخدام نواب لبطاقات تصويت تعود لنواب آخرين غير متواجدين تحت القبة.
وأشار النائب الشيخ الى وجود بطاقة للنائب رولى الحروب بالرغم من مغادرتها القبة.
ولفت النائب عساف الشوبكي الى إضاءة أسماء النائبين عبد الرحيم البقاعي، وأحمد الصفدي على لوحة حضور النواب وهما غائبان.
وأكد النائب يوسف القرنة أن النائبين الصفدي والبقاعي قد تم رفع بطاقتاهما من قبل موظفي المجلس.
وقال النائب أحمد الجالودي إنه جلس مكان النائب رلى الحروب في المادة (62) من قانون الضمان الاجتماعي وأدلى بالتصويت من خلال استخدام بطاقتها، مشيرا الى أن الحروب غادرت الجلسة تاركة بطاقتها الالكترونية.
وقال رئيس مجلس النواب سعد السرور إن هذه ملاحظة مهمة ودقيقة، وأكد أنه لا يجوز للنائب التصويت الا بالبطاقة الخاصة به فقط، لافتا انتباه النواب الى ضرورة التزامهم بأسس التصويت.
الاقتطاعات الشهرية
فيما يتعلق بزيادة الاقتطاعات الشهرية، وافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة المتضمن زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لاحكام القانون من 14،5% الى 17،5% وبواقع 0،75% في كل عام بداية من عام 2014.
وكان وزير العمل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي نضال القطامين حذر في مداخلة له ردا على استفسار للنائب الدكتور زكريا الشيخ بهذا الخصوص من تعثر مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2033 في حال لم يتم النظر لصندوق الضمان من حيث تعظيم الايرادات والاقتطاعات.
وقال القطامين «إن القانون أنصف أصحاب المنشآت لكن الحقيقة دوما مؤلمة». وأضاف أن إيرادات الضمان تساوي النفقات لغاية عام 2027، وفي عام 2033 ستبدأ مؤسسة الضمان بالخسارة، الامر الذي يتطلب زيادة قيمة الاشتراكات.
وكان النائب زكريا الشيخ قال إنه إذا تم إقرار التعديلات التي أقرتها اللجنة النيابية في المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، فإنها ستكون كارثية على أصحاب المنشآت بفرض نسب عالية على الاشتراكات الشهرية، وطالب بتوضيح من وزير العمل حول إغلاق مؤسسة الضمان عام 2027.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب عدنان السواعير إن اللجنة المشتركة تعاملت مع كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة وفق رؤية واضحة ومحددة بحيث لم تخل التعديلات بصندوق الضمان، وجاءت ملبية لرغبات المشتركين.
وأضاف أن اللجنة أخرجت قانون ضمان متوازنا، وانحازت للعامل، ولكنها حرصت في الوقت عينه، على صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن زيادة الاشتراكات كانت لجهة الحفاظ على المؤسسة، مستذكرا ما قاله وزير العمل في هذا الصدد، ورافضا فكرة تأجيل النقاش في المادة الذي تقدم به النائب خليل عطية.
وبعد جدل نيابي أقر المجلس المادة 59 المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وزيادة نسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه للضمان الاجتماعي.
وبموجب قرار النواب، تزداد الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 9% من أجور المؤمن عليهم بواقع نصف في المائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1- 2014 لتصل بحد أقصاه 11%. كما أوصت «المشتركة» بزيادة الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 5،5% من أجور المؤمن عليهم بواقع ربع في المائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1- 2014 لتصل بحد أقصاه الى 6،5%.
وتنص المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي كما وافق عليها المجلس:
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم، على أن تزاد الاشتراكات بنسبة 0،5% في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من بداية عام 2014، لتصل النسبة لحد أقصاه 11%، والاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم، على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0،25% في كانون الثاني من كل عام اعتبار من بداية عام 2014، لتصل لحد أقصاه 6،5%.
كما تنص المادة – بحسب ما وافق عليه النواب – على زيادة الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14،5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، على أن تزداد الاشتراكات بنسبة 0،75% في كانون الثاني من عام 2014 لتصل النسبة بحد أقصاه 17،5%، والمبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، والفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
وأقر المجلس المادة 60 من القانون التي تنص على أن «تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي: الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم، ونفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون، وتحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم».
راتب تقاعد الشيخوخة
كما أقر المادة 62 من القانون التي تنص على أنه: يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي: إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا.
وبحسب القانون، فإن راتب تقاعد الشيخوخة يحسب عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2،5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ووافق المجلس على زيادة راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية: زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد 100 دينار، وزيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن ستة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
وقال القانون إنه عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (48%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
وأقر المجلس أن يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد الاشتراكات أي منهما 180 اشتراكا على الاقل منها 60 اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام القانون وفقا ما يلي: يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 2،5% من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة والعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز 75% من ذلك المتوسط، ويزاد راتب تقاعد الشيخوخة الواردة في البند 1 من هذه الفقرة بمقدار 10% منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار 5% منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها.
وتضمنت الاضافة أيضا نصا يقول «يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الواردة في البند 1 من القانون بنسبة 10% منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن 30 دينارا ولا تزيد عن 50 دينارا، وعند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة بحيث لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يجسب هذا الراتب على أساسه باكثر من 60% من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الاخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من 20%.
وأقر النواب المادة 63 من القانون التي تنص أنه: للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى، الوارد في الجدول الملحق في القانون وعلى المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى الوارد في الجدول الملحق بالقانون.
ووافق على أنه يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما اختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال استمراره في العمل لديها أو التحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون، ولا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.
طريق معان – عمان
في سياق آخر، وفي بداية الجلسة، طالب النائب عوض كريشان الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الاشخاص الذين قاموا مؤخرا بالاعتداء على أحد الباصات في منطقة قريبة من الحسينية في محافظة معان.
وقال إنه «لا يجوز أن يبقى الخارجون على القانون طلقاء، فهذا أمر لا يمكن القبول به، فنحن في دولة قانون ومؤسسات ولا يجوز أن تكون الدولة غائبة عن تطبيق الامن وتفعيل القانون».
وأكد النائب سعد الزوايدة ضرورة إلقاء القبض على الاشخاص الذين قاموا بعملية الاعتداء على الباص وطالب بفرض الامن على الجميع وزيادة القوات الامنية على الطريق.
بدوره قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان مسؤوليتنا جميعا الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وهذا الامر يمثل مسؤولية عامة، أما المسؤولية الخاصة فهي تقع على عاتق الاجهزة الامنية التي من واجبها الحفاظ على أمن المواطن.
وقال رئيس مجلس النواب اننا جميعا مع سيادة القانون ومع أبناء الوطن، وان واجب الاجهزة الامنية التي نشد على يدها ان تتابع حادثة الاعتداء على الباص حتى يشعر المواطن بأمنه وحتى نحافظ على أمن وطننا وسلامته.
أما وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي فقال «إن حفظ أمن الوطن والمواطن واجب دستوري، ونأمل وندعو الله ان لا نفشل في تقديم خدمة الامن والامان للمواطن».
وبين انه في الشهرين الماضيين وقعت حادثتان الاولى جرى فيها توقيف كل من قام بالسطو المسلح على الباص، أما الثانية فان الاخبار الطيبة حولها قريبة، وفق تعبيره، مشيرا الى أن الحادثة الاخيرة لم يقصد بها جهة محددة او شخص محدد والدليل على ذلك أن المصابين هم من معان والحسينية وآخرون، وبالتالي لم يكن هناك توجه محدد لدى القائمين على هذه العملية. وأكد أنه سيتم فرض القانون على الجميع.
وأثارت النائب فاطمة أبو عيطة موضوع عدم احترام النواب في المطار وطالبت بضرورة احترام الاردنيين في هذا المنفذ الحدودي.
رئيس مجلس النواب قال انه ورد اليه كتاب من وزير النقل حول الترتيبات التي تم اتخاذها عند زيارة النواب الى المطار، ووصفها بأنها «ترتيبات كريمة»، مبينا أنه تم توزيع هذا الكتاب على جميع النواب.
وقال السرور «إذا كانت الاجراءات التي تواجه النواب في المطار بخلاف ما وردني من وزير النقل فسيكون لنا عند ذلك رأي آخر».
وخلال الجلسة طالب النائب خليل عطية بمحاكمة «أبو قتادة» في محكمة مدنية وليس محكمة عسكرية، مشددا على أهمية أن يعكس الاردن صورة إيجابية عن عدالة قضائه واحترامه لحقوق الانسان.
وبعد أن أقر المجلس عددا من مواد القانون في الجلسة التي ترأس النائب خليل عطية جزءا منها، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.