جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

نظام هيئة تنشيط السياحة و تعديلاته رقم 79 لسنة 2007

2٬212

نظام هيئة تنشيط السياحة و تعديلاته رقم 79 لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام  المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة       :         وزارة السياحة والاثار .

الوزير       :         وزير السياحة والاثار .

الهيئة :                هيئة تنشيط السياحة .

المجلس      :         مجلس ادارة الهيئة .

الرئيس      :          رئيس المجلس .

المدير :               المدير العام للهيئة .

الهيئة العامة :        الهيئة العامة للهيئة .

المادة 3

أ . تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنشيط السياحة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويمثلها رئيس مجلس ادارتها لدى الغير وامام سائر الجهات .

ب. يكون مركز الهيئة مدينة عمان ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب خارج المملكة بقرار من المجلس .

المادة 4

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها المهام التالية:

أ . تسويق الحركة السياحية والترويج لها خارج المملكة بما في ذلك السياحة العلاجية والتعليمية واي نشاطات سياحية يرى المجلس انها تدخل ضمن مفهوم تسويق السياحة والترويج لها وذلك بالتعاون مع الوزارة والفعاليات السياحية المختلفة .

ب. اعداد واصدار ونشر وتوزيع النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية والمجلات والنشرات الدورية المهنية وانتاج سائر وسائل الترويج السياحي بموافقة الجهات الرسمية المختصة .

ج. اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية .

د . المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج المعتمدة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

هـ . التعاون مع الوزارة لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

و. وضع خطة استراتيجية طويلة الامد للهيئة وخطط العمل المنبثقة عنها .

ز. تقديم الاقتراحات للوزارة حول المشاريع والاعمال الخاصة بتنمية المنتج السياحي وابداء اي اقتراحات متعلقة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها .

ح . بناء قاعدة بيانات ومؤشرات متعلقة بالقطاع السياحي يمكن الاعتماد عليها في عمل البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالتنسيق مع الوزارة .

ط. المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم تسويق السياحة والترويج لها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ي. توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنشيط قطاع السياحة على المستوى العربي والدولي .

ك. اي مهام او مساهمات اخرى تتعلق بالترويج لقطاع السياحة وتسويقه في خارج المملكة يقررها المجلس بأكثرية ثلثي اعضائه .

المادة 5

تتألف الهيئة العامة من اعضاء عاملين واعضاء مؤازرين وذلك على النحو التالي :

أ . الاعضاء العاملين :

1. الوزارة ممثلة بالوزير .

2. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها او احد مفوضيها المنتدبين لهذه الغاية .

3. شركة الملكية الاردنية او اي هيئة تحل محلها ويمثلها رئيسها التنفيذي او احد نوابه . 

4. جمعيات المهن السياحية الاردنية المنشأة بموجب قانون السياحة ويمثل كل منها ممثل واحد يسميه مجلس ادارة تلك الجمعية . 

5. شركات الطيران الاردنية المرخصة كناقل جوي للركاب (باستثناء الشركات المرخصة للقيام بأعمال الطيران الخاص وشركات النقل السياحي المتخصص المرخصة بموجب نظام النقل السياحي المتخصص ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او اي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او المدير العام المفوض بالتوقيع عنها رسميا .

6. المنشآت الفندقية ومنشآت الايواء الفندقي المصنفة من فئة الخمسة والاربعة والثلاثة نجوم ويمثل كلا منها المدير العام المسجل لدى الوزارة . 

7. شركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة والتي حققت الف ليلة فندقية في السنة السابقة حسب سجلات الوزارة ويمثل كل منها المدير العام المسجل لدى الوزارة .

8. الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات الاخرى التي تعنى بالسياحة ولها تأثير على صناعة السياحة وتطويرها وترويجها الراغبة في الانضمام الى الهيئة العامة اعضاء عاملين بقرار من المجلس ويحدد فيه مقدار مساهمتها المالية في الهيئة ، ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او اي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او المدير العام المفوض بالتوقيع عنها رسميا .

ب. الاعضاء المؤازرين من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الراغبين في الانتساب الى الهيئة :

1. اصحاب المهن السياحية المرخصة من الوزارة ويمثلها صاحب المهنة او المدير المسجل لدى الوزارة .

2. فروع ومكاتب شركات الطيران الاجنبية العاملة في المملكة وشركات النقل الاخرى ويمثلها مديرها العام او المدير الاقليمي .

3. اي شخص طبيعي او معنوي يقرر المجلس قبوله عضوا مؤازرا في الهيئة .

ج. 1. لا يكون للاعضاء المؤازرين الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة .

2. للاعضاء المؤازرين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بقرار من المجلس .

المادة 6

يقدم طلب الانتساب الى الهيئة من الاعضاء العاملين المذكورين في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ومن الاعضاء المؤازرين وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط .

المادة 7

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعين سنويين عاديين على الاقل يكون الاول في شهر آذار والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة في التاريخ الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها .

ب. توجه الدعوة الى اعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماعاتها قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع .

ج. يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة بما في ذلك تقرير المجلس المالي او الاداري او الاستراتيجية المقترحة والخطة المستقبلية للتسويق ، حسب مقتضى الحال .

د . يعلن الرئيس عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل عن ذلك التاريخ ، ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لكل من اعضاء الهيئة العامة .

هـ . يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .

المادة 8

أ . مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا النظام يشترط لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاعضاء العاملين ان يكونوا :

1. مسددين للرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن السنة التي سيعقد خلالها الاجتماع وفقا لاحكام هذا النظام .

2. مسددين لجميع المساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة عن السنة السابقة لاجتماع الهيئة العامة .

ب. يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .

ج. اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع ساعة واحدة من الموعد الاصلي ويكون الاجتماع بعد مضي هذه الساعة قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتم الاشارة الى ذلك في الدعوة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام .

المادة 9

أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في اي من الحالتين التاليتين :

1. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والمساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة وفقا لاحكام المادة 8 من هذا النظام على ان يتضمن هذا الطلب الموضوعات والامور التي ستعرض في هذا الاجتماع بصورة محددة .

2. بقرار من المجلس اذا رأى ضرورة لذلك .

ب  على المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار المجلس او من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب .

ج. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام مع مراعاة ما يلي :

1. لا يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي مناقشة امور لم تكن مدرجة على جدول اعمال الاجتماع .

2. يعتبر الاجتماع ملغى مهما كانت اسباب الدعوة اليه اذا لم يتوافر النصاب القانوني .

3. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .

المادة 10

أ. تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهر آذار المهام والصلاحيات التالية :

1. مناقشة التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية العامة والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة والمصادقة عليها .

2. اختيار محاسب قانوني للهيئة لمدة سنة وتحديد اتعابه .

3. تشكيل لجنة فنية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للنظر في اي امور يحيلها اليها المجلس او تقديم اي توصيات له .

4. اي امور اخرى يحيلها المجلس اليها .

ب. تؤلف اللجنة الفنية برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية كل من :

1. المدير .

2. ثلاثة اعضاء يمثلون الاعضاء العاملين الواردين في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يتم انتخابهم من اعضاء الهيئة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

3. ثلاثة اعضاء يمثلون الاعضاء العاملين الواردين في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يتم انتخابهم من اعضاء الهيئة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

4. عضوين يسميهم اتحاد جمعيات المهن السياحية من الاعضاء الواردين في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام من غير الممثلين في مجلس الادارة .

ج. تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهر تشرين الاول المهام والصلاحيات التالية :

1. مناقشة مشروع الموازنة السنوية التقديرية والاستراتيجية المقترحة والخطة المستقبلية لاعمال الهيئة والمصادقة عليها .

2. اي امور اخرى يحيلها المجلس اليها .

د. اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اكثرية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد آخر يحدد اثناء الجلسة على ان لا يتجاوز سبعة ايام دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة .

هـ. تسري على  الاجتماع المؤجل الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماع الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك النصاب القانوني لانعقاده .

المادة 11

أ . يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها او احد مفوضيها المنتدبين لهذه الغاية .

2. ممثل عن جميعة الفنادق الاردنية يسميه مجلس ادارة هذه الجمعية .

3. ممثل عن شركات الطيران الاردنية المرخصة كناقل جوي للركاب (باستثناء الشركات المرخصة للقيام بأعمال الطيران الخاص) وشركات النقل السياحي المتخصص تسميه هذه الشركات بالتناوب فيما بينها لمدة سنة .

4. ممثل عن جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية يسميه مجلس ادارة هذه الجمعية .

5. شركة الخطوط الملكية الاردنية ويمثلها رئيسها التنفيذي .

6. احد كبار مستثمري القطاع الفندقي يسميه الرئيس لمدة سنة .

ب. لرئيس المجلس دعوة رؤساء الجمعيات السياحية غير الممثلة في مجلس ادارة الهيئة والمنشأة بموجب قانون السياحة النافذ المفعول لحضور اي من جلسات مجلس الادارة دون ان يكون لهم حق التصويت .

ج. ينتخب المجلس من بين اعضائه سنويا نائبا للرئيس من ممثلي القطاع الخاص بالاقتراع السري . 

د . يشترط في عضو المجلس ما يلي :

1. ان يكون اردني الجنسية .

2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . 

هـ. بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، يشترط في العضو المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يكون مسميا من شركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة بما لا يقل عن (15000) خمسة عشر الف ليلة فندقية في السنة وفقا لسجلات الوزارة للسنة التي تسبق تسميته .

المادة 12

يرسل المجلس الى الوزارة نسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة .

المادة 13

أ . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ويتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته للقرار واوجه اعتراضاته عليه في محضر الاجتماع والتوقيع عليه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

ب. للرئيس او نائبه عند غيابه وبناء على طلب خطي من اربعة اعضاء فأكثر من اعضاء المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب على ان تحدد الموضوعات والامور المطلوب بحثها في الاجتماع في دعوة الاجتماع .

ج. يكون المدير العام مقررا للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة 14

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ . اقرار التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة وعرضها على الهيئة العامة .

ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة وعرضها على الهيئة العامة .

ج. وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وبرامج الهيئة السنوية والدورية في الاسواق الخارجية .

د. دراسة الامور المتعلقة بالتنمية السياحية في المملكة وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك .

هـ . الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود وتسمية المفوض بالتوقيع عنه .

و. اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية .

ز. تشكيل لجان خاصة يعهد اليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين اي عضو من اعضاء المجلس او المدير او اي من ذوي الخبرة او المستثمرين في القطاع السياحي في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحياتها ومجالات عملها ومدى ارتباطها به وآلية عملها على ان تقوم بتقديم توصياتها مباشرة للمجلس .

ح. اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وتعيين الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم واجتماعات اللجان .

ط. تحديد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها .

ي. اي مهام اخرى متعلقة بشؤون الهيئة واهدافها .

المادة 15

أ . يعين المدير بقرار من المجلس ومصادقة الوزير عليه على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

ب. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :

1. تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقا لاحكام هذا النظام .

2. ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها .

3. اعداد التقرير السنوي المتعلق بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس .

4. اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس .

5. تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الهيئة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها .

6. وضع البرامج التي من شأنها تحقيق اهداف الهيئة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس والعمل على تطويرها .

7. اقتراح الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة والتسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية الدولية .

8. اي مهام او صلاحيات تناط به من المجلس .

المادة 16

يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية :

أ . اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .

ب. اذا فقد اي شرط من شروط  العضوية .

ج. اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من الاسباب .

د . اذا قبلت استقالته من العضوية من قبل المجلس .

هـ . اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للهيئة قبل انتهاء السنة المالية او خلال ستة اشهر من انتهاء استحقاق الالتزامات ايهما اسبق .

المادة 17

يفقد العضو عضويته من الهيئة العامة في اي من الحالات التالية :

أ . اذا فقد اي شرط من شروط العضوية في الهيئة بما في ذلك فقد الصفة التي جعلته عضوا فيها .

ب. تصفية الشخصية الاعتبارية او انقضاؤها او حلها او شهر افلاسها .

ج . الفصل بقرار معلل من المجلس اذا ارتكب اي امر من شأنه ان يلحق ضررا ماديا او معنويا بالهيئة .

د . اذا استغل مركزه او عمله في الهيئة لتحقيق فائدة شخصية له .

هـ. اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للهيئة قبل انتهاء السنة المالية او خلال ستة اشهر من انتهاء استحقاق الالتزامات ايهما اسبق .

المادة 18

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا شغر مركز اي عضو في المجلس من الاعضاء المنتخبين فيحل محله وللمدة المتبقية من عضويته الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات ، واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله من الفئة التي ينتسب اليها وممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا النظام .

ب. اذا شغرت عضوية اربعة فأكثر من اعضاء المجلس المنتخبين فيدعو الرئيس الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما لانتخاب اعضاء بدلا عن اولئك الاعضاء للمدة المتبقية لعضويتهم وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 19

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة 20

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي :

أ. مساهمات الاعضاء العاملين في موازنة الهيئة وتكون كما يلي :

1. مساهمة الحكومة التي تخصصها للهيئة في الموازنة العامة للدولة .

2. مساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمائة الف دينار سنويا .

3. مساهمة شركة الخطوط الملكية الاردنية بخمسة وسبعين الف دينار سنويا .

4. مساهمة كل شركة من شركات النقل السياحي المتخصص وشركات الطيران الاردنية بنصف بالمائة من اجمالي ايرادات النقل وحسب كشف الايرادات المقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات او بمبلغ (25000) خمسة وعشرين الف دينار ايهما اكثر .

5. مساهمة كل منشأة فندقية او منشأة ايواء سياحي مصنفة من فئة ثلاث او اربع او خمس نجوم او ما يعادلها بنسبة (0.5%) نصف بالمائة من اجمالي الايرادات المتأتي لها وحسب الاقرارات الضريبية المقدمة وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ليتم توريدها الى الهيئة مباشرة كل شهرين حسب التعليمات التي يصدرها المجلس ، ويجوز تسديدها من حصيلة بدل الخدمة المحددة بقرار من الوزير .

6. مساهمة سنوية بقيمة (1000) الف دينار لمكاتب السياحة والسفر العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة .

7. المساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الاقامة وغيرها التي يقدمها الاعضاء ، على الا تحتسب من ضمن المساهمات النقدية المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

ب. للمجلس بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل اي من المساهمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح الهيئة حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص .

ج.1. رسوم الانتساب الى الهيئة ورسوم الاشتراكات السنوية فيها وفقا لما يلي :

–  (500) خمسمائة دينار رسم انتساب للهيئة لمرة واحدة .

– (1000) الف دينار رسم اشتراك سنوي للعضو العامل .

– (500) خمسمائة دينار رسم اشتراك سنوي للعضو المؤازر .

2. يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة والمساهمات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهر شباط من كل سنة ، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة ، ويستوفى الرسم كاملا عن السنة .

د . في حال تأخر أي من الاعضاء عن تسديد قيمة مساهماته او اشتراكه السنوي لمدة تزيد على ثلاثة اشهر يلتزم بدفع غرامة تأخير مقدارها (2%) شهريا من قيمة مساهماته واشتراكاته المستحقة .

هـ . الهبات والتبرعات التي ترد اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

المادة 21

يحرم عضو الهيئة من الاستفادة من حقوق العضوية وميزاتها ما لم يكن قد سدد الرسوم والاشتراكات والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام .

المادة 22

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة لانتخاب اعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 23

اذا حلت الهيئة لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة 24

يلغى نظام هيئة تنشيط السياحة رقم (62) لسنة 1997 والتعديلات التي طرأت عليه .