نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام جمعية الفنادق الاردنية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة السياحة والآثار .
الوزير : وزير السياحة والآثار .
القانون : قانون السياحة المعمول به .
الجمعية : جمعية الفنادق الاردنية .
المجلس : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس : رئيس الجمعية .
العضو : المنشاة الفندقية المرخصة وفقاً لاحكام قانون السياحة.
المادة 3
أ . تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب. يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:
أ . رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها.
ب. التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
ج. جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د. اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها الى الجهات الرسمية والاهلية المعنية.
هـ. عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
و. المساهمة مع الوزارة والجهات المعنية الاخرى في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المنشآت الفندقية ودعم ممارسي هذا القطاع.
ز. المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة.
ح. التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.
ط. العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.
ي. اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك. التنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.
المادة 5
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار بشانه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم الرد على الطلب.
المادة 6
أ . يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب. تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج. يشترط في من يمثل المنشاة الفندقية في الهيئة العامة للجمعية ان يكون مالكا للمنشاة الفندقية او مفوضاً بصورة قانونية عنها.
المادة 7
أ . يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع تعقده بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.
ج. يراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة سناً.
د. يدعى مندوب عن الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.
المادة 8
أ . اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ب. اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 9
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع.
ب. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
1. ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2. ن تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 10
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة.
ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.
ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د. انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه او اجراء الانتخابات لملء الشواغر.
هـ. اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضواً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوماً على الاقل.
المادة 11
أ . يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتالف من رئيس وثمانية اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
ب. يكون تمثيل المنشآت الفندقية والسياحية في المجلس على النحو التالي:
1. الرئيس وخمسة اعضاء يمثلون الفنادق المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وينتخبون من قبل الاعضاء لهذه الفئات في الهيئة العامة.
2. عضو واحد يمثل الفنادق المصنفة من فئة النجمتين ونجمة واحدة وينتخب من قبل الاعضاء لهاتين الفئتين في الهيئة العامة.
3. عضو واحد يمثل المنشآت السياحية الاخرى وينتخب من قبل الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة العامة.
4. عضو واحد يمثل الفنادق غير السياحية يتم انتخابه من قبل الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة العامة.
المادة 12
أ . يشترط في طالب الترشيح لمركز الرئيس ما يلي:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3. ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات في منشآت فندقية من ثلاث نجوم فما فوق.
4. ان يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.
5. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ب. يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ما يلي:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
3. ان يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.
4. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
المادة 13
أ . يبدا الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقاً لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب. يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطياً وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.
المادة 14
أ . تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.
ب. تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات اعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.
ج. يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس كل على حده بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.
د. تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
هـ. اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من اسماء.
و. تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتضمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز. تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.
ح. يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة.
المادة 15
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 16
أ . يعتبر فائزاً بمركز الرئيس او عضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات.
ب. اذا لم يتقدم لمركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا لمرشح فائزاً بالتزكية واذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا العدد المطلوب لكل فئة من الفئات وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع للانتخاب اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 17
أ . ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائباً للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
ب. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 18
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان تكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 19
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية.
ج. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة.
د. اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم.
هـ. تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان.
و. النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.
ز. النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى.
المادة 20
يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ . اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب. اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ج. اذا الغي ترخيص المنشاة الفندقية التي يملكها او يمثلها لاي سبب من الاسباب.
د. اذا استقال خطياً.
المادة 21
يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:
أ . اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي او بحكم قضائي قطعي.
ب. اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.
المادة 22
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ . تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
ب. تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج. الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين لدى الجمعية.
د. التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية والاعضاء.
هـ. اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها.
المادة 23
أ . يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1. تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
2. اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرها والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1. تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للاصول المحاسبية وحفظها.
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس.
المادة 24
أ . اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة في مدة اقصاها ثلاثون يوماً وفقاً لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة الباقية.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات من الفئة التي شغر مركز العضو فيها بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخاب ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم يكن مثل هذا المرشح في اي حالة من الحالات فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه على ثلاثة اعضاء.
ج. اذا شغرت عضوية خمسة اعضاء فاكثر من المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً لانتخاب مجلس جديد وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 25
أ . تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:
الفئة رسم الانتساب لاول مرة رسم الاشتراك السنوي
بالدينار بالدينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمس نجوم 5000 10 عن كل غرفة
اربع نجوم 4000 8 عن كل غرفة
ثلاث نجوم 3000 6 عن كل غرفة
نجمتان 2000 4 عن كل غرفة
نجمة واحدة 1000 2 عن كل غرفة
غير سياحي 500 100 مقطوعة
الشقق الفندقية ، النزل، الموتيل ا-3000 6 عن كل غرفة
ب-2000 4 عن كل غرفة
ج-1000 2 عن كل غرفة
المخيم السياحي 1000 100 عن المخيم
ب. يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ج. يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر او اي جزء منه.
المادة 26
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المادة 27
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
أ . رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية.
ب. ريع استثمار اموال الجمعية.
ج. بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس.
د. التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير
المادة 28
تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حالياً الى الجمعية المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس الجديد وفقاً لاحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 29
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير.
المادة 30
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.