نظام جمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية و تعديلاته رقم 47 لسنة 2002 ونظام المطاعم والاستراحات السياحية و تعديلاته رقم 6 لسنة 1997
نظام جمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية و تعديلاته رقم 47 لسنة 2002
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعاريف :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الجمعية : جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام .
الهيئة : الهيئة العامة للجمعية .
المجلس : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس : رئيس المجلس .
المهنة : عمل المطاعم المصنفة سياحيا .
العضو : الشخص الطبيعي او الشركة او المؤسسة او الهيئة المصنفة والمرخص لها بممارسة المهنة وفقا لاحكام نظام
المطاعم والاستراحات السياحية النافذ المفعول .
المادة 3
أ . تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات
القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية .
ب. يكون مركز الجمعية الرئيسي في عمان ويحق لها بقرار من المجلس انشاء فروع في أي مكان اخر في المملكة .
المادة 4
اهداف الجمعية :
تهدف الجمعية ، بصور خاصة ، الى ما يلي :
أ . رفع مستوى المهنة وتطويرها .
ب. نشر الوعي السياحي بين اعضائها .
ج. تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة .
المادة 5
أ . يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للانموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار
قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة
يعتبر الطلب مقبولا حكما .
ب. يعتبر منتسبا حكما الى الجمعية كل مطعم مصنف ومرخص قبل نفاذ احكام هذا النظام.
ج. لا يجوز للمطعم ان يمارس عمله الا اذا كان منتسبا الى الجمعية .
المادة 6
أ . يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية :
1. اذا توقف عن ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر .
2. اذا اعلم الجمعية خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة .
3. اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.
ب. على الجمعية اعلام الوزارة بالمطعم الذي يفقد عضويته وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال اسبوعين
من تحقق سبب فقدانها .
المادة 7
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي :
أ . المحافظة على حقوق الاعضاء وتقديم الخدمات الصحة والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء
الجمعية .
ب. التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتصنيف المطاعم السياحية وترخيصها وفق الاسس والقواعد الموضوعة لهذه
الغاية .
ج. المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية .
د . المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها .
هـ. المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المطاعم السياحية ودعم
ممارسي هذه المهنة في هذا القطاع .
و. التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والنقابات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع
المجالات المتعلقة بالعمل السياحي بما في ذلك تدريب الكوادر الفنية في هذه المهنة .
ز. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد المصطلحات والاعراف السياحية والقواعد والمعايير المتعلقة بممارسة المهنة بما
يتفق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية .
ح. التعاون مع الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية السياحية المماثلة المحلية والعربية والدولية والانضمام اليها
والمشاركة في نشاطها .
ط. اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .
ي. المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة .
المادة 8
الهيئة العامة :
يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها .
المادة 9
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة
التقديرية للسنة التالية .
ب. انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا
النظام .
ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د . أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد
الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل .
المادة 10
أ . تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من
السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس .
ب. توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له ، مرفقا بها التقرير السنوي للمجلس
والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وتعلق الدعوة على لوحة
الاعلانات في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها .
ج. اذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة النصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو الوزير خلال
سبعة ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة .
المادة 11
أ . يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية
قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع وتعلق
على لوحة الاعلانات ، واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس
لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات ، في مركز الجمعية ويعتبر هذا
الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .
ب. يمثل المطعم في اجتماع الهيئة مالكه او ممثلة القانوني .
ج. يراس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يراسه اكبر الاعضاء سنا .
د . يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على
ان تودع نسخة منه لدى الوزارة .
هـ. تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين .
المادة 12
أ . تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لا يقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية .
على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع .
ب. تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة
مراعاة ما يلي .:
1. اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له .
2. صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة 13
يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية .
المادة 14
مجلس الادارة :
أ . يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتالف من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب. يكون تمثيل المطاعم في المجلس على النحو التالي :
1. الرئيس وثلاثة اعضاء يمثلون المطاعم من فئة ثلاث نجوم فما فوق .
2. ثلاثة اعضاء يمثلون المطاعم و( الكفتيريات) من فئة النجمتين والنجمة الواحدة .
3. عضو يمثل النوادي الليلية .
4. عضو يمثل الفعاليات الاخرى كمدن التسلية والترويح والمتنزهات السياحية .
المادة 15
أ . يشترط فيمن يرشح لمركز الرئيس ان يكون :
1. اردني الجنسية .
2. قد اكمل الخامسة والثلاثين من عمره .
3. مالكا لمطعم لا تقل فئته عن اربع نجوم ومارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مطاعم سياحية لا تقل عن
هذه الفئة .
4. مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة وللجمعية .
5. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او الافلاس الاحتيالي او
التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
6. قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسون دينارا غير مسترد .
ب. يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون :
1. اردني الجنسية .
2. قد اكمل الثلاثين من عمره .
3. قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
4. مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية .
5. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او الافلاس الاحتيالي او
التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
6. قد دفع للجمعية مبلغا غير مسترد مقداره خمسة وعشرون دينارا .
المادة 16
أ . يبدا الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع
الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد .
ب. يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او أي شخص يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة
الاعلانات في مركز الجمعية بعد التاكد من استيفائها للشروط القانونية المقررة .
المادة 17
أ . تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس واعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من
ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب الوزارة وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها .
ب. تتولى اللجنة اجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان النتائج وتنظيم
محضر باعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار اعضائها من غير المرشحين .
ج. يجري انتخاب الرئيس والاعضاء بالاقتراع السري ، كل على حدة ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من
رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
د . تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء عملية الانتخاب سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على أي من
الاجراءات الاخرى المتعلقة بالانتخابات ، ولها رفض او قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسباب تبرر ذلك ، وتصدر
اللجنة قراراتها بالاكثرية .
هـ. اذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة عدد
من الاسماء الاولى الواردة في الورقة وبالتسلسل ويكون مساويا للعدد المطلوب انتخابه ويهمل العدد الزائد على ذلك .
و. تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء كما لا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تضمنت كلمة
او عبارة تتنافى مع الاداب العامة او التي تدل على شخصية العضو المقترع كما تهمل اوراق الاقتراع غير المختومة
بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
ز. تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات .
ح. يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر اعمال الهيئة .
المادة 18
أ . يعتبر فائزا بمركز الرئيس او بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات
بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات ولا يجوز لمن
شغل مركز الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين ان يرشح نفسه مرة اخرى لهذا المركز الا بعد انقضاء دورة كاملة .
ب. اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس الا
ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار من
الهيئة .
المادة 19
ينتخب المجلس من بين اعضائه ، في اول اجتماع يعقده ، نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا لصندوق الجمعية .
المادة 20
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات التي
يضعها .
ب. اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم .
ج. تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها .
د . اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية وتقديمها
للهيئة.
هـ. النظر في الخلافات المهنية او الشكاوى التي قد تنشا بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى
واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها .
و. النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى او نقابة واتخاذ القرار المناسب بشانه .
ز. متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء .
ح. اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لاي جهة اخرى وبصورة خاصة الجمعيات والهيئات
الدولية .
ط. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة .
المادة 21
أ . يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا
يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع
اعضائه على الاقل .
ب. يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :
1. اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله
المجلس .
2. اذا قدم استقالته خطيا .
3. اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس التقصيري او الاحتيالي
ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4. اذا الغي ترخيص ممارسة المهنة الممنوح له .
5. اذا اخل باداب وسلوك المهنة وصدر قرار بادانته وفق الاصول المقررة .
المادة 22
مع مراعاة احكام هذا النظام ، تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 23
أ . 1. اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من
الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .
2. يتخذ الاجراء ذاته والمنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس كليا او جزئيا ، وفقا
لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .
ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير تنفيذا لهذا القرار الهيئة
للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه
وصلاحياته الى ان يتم انتخاب مجلس جديد .
ج. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب ما لا يقل عن نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يعتبر المجلس قائما ويدعو
المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين
يوما من صدور قرار المحكمة .
المادة 24
أ . يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية .
3. الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية .
4. المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء .
5. تمثيل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشان .
6. أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس بها خطيا .
ب. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه .
المادة 25
أ . اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فيدعو المجلس
الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، ووفقا لاحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى
الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم يتوافر هذا
المرشح يعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملا مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في
المجلس وان لا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء .
ج. اذا شغرت لاي سبب عضوية اربعة اعضاء فاكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من
اعضاء الهيئة وغيرهم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له لتتولى ادارة الجمعية ودعوة الهيئة
للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة 26
الموارد المالية :
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة 27
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :
أ . رسم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية واي مبالغ اضافية اخرى يتم استيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام .
ب. ريع استثمار اموال الجمعية .
ج. بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها
وفقا لما يحددها المجلس .
د. التبرعات والهبات والاعانات ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة 28
تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقا للجدول التالي :
جدول رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية بالدينار
الفئة خمس نجوم اربع نجوم ثلاث نجوم نجمتان نجمة واحدة اخرى فروع
الانتســــــــــــــــــــــــــاب الاشتـــــــــــــــــراك
الوجبات
السريعة
نادي ليلي
مدن
التسلية
والترويح
المتنزهات –
السياحية
ملهى ليلي
مرقص – – – –
( disco )
والبار
المادة 29
تستوفي الجمعية مبلغا اضافيا بنسبة (5%) من رسم الاشتراك السنوي عن اول ثلاثة اشهر او أي جزء منها ممن تخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام وبعد انتهاء هذه المدة يكون الاستيفاء بنسبة (10%) منه .
المادة 30
احكام عامة :
أ . يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة
وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما .
ب. يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة
بالجمعية وحفظها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية .
المادة 31
يجوز للجمعية قبول اعضاء فخريين ومؤازرين ، افرادا او هيئات او مؤسسات ، اذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي .
المادة 32
يتم انتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين اليها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 33
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك .
المادة 34
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات اداب وسلوك المهنة .
___________________________________________
نظام المطاعم والاستراحات السياحية و تعديلاته رقم 6 لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المطاعم والاستراحات السياحية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة السياحة والآثار.
الوزير وزير السياحة والآثار.
اللجنة لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة.
الجمعية جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية .
المادة 3
لمقاصد هذا النظام ، تعني عبارة ( المطعم السياحي ) كل مرفق تصنفه الوزارة وتعتبره مطعما سياحيا حسب التعليمات والمواصفات المعتمدة من الوزارة والذي يقدم خدمات الطعام او الشراب او كليهما ويمكن ان يقدم خدمات ترويحية او فنية لرواده داخل المطعم او خارجه لقاء مقابل .
المادة 4
يشترط لترخيص المطعم السياحي ما يلي :
أ . ان لا يقل راسماله المسجل عن ثلاثين الف دينار .
ب. ان يكون كل من مالكه او مديره العام او اي عامل فيه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة ، او بالافلاس الاحتيالي او التقصيري .
ج. ان تتوفر فيه الشروط الفنية المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 5
يترتب على ادارة المطعم السياحي التقيد بما يلي :
أ . وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفه .
ب. اشهار قوائم الاسعار للطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم لوائح طعام تبين انواعه واسعاره لاطلاع الزبائن عليها.
ج. مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه .
د. تزويد كل زبون بفاتورة وتدرج فيها جميع اصناف الماكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له واسعارها بشكل واضح .
هـ. الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن (18) سنة .
و. الزام العاملين في المطعم السياحي بارتداء زي خاص كل حسب طبيعة عمله .
ز . ان لا تعلن باي وسيلة كانت او يدرج في اي نشرة يصدرها تظهر المطعم السياحي على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف او نوعية الطعام او الخدمات التي يقدمها .
ح. اعلام الوزارة عن اي تعديل في الاسم التجاري للمطعم او في ملكيته .
ط. ان لا تجري اي تغيير في مرافقه وانشاءاته الا بموافقة الوزير المسبقة ويجوز للوزارة الاستئناس براي الجمعية بهذا الخصوص.
المادة 6
أ . تصنف المطاعم السياحية الى خمس فئات وحسب الترتيب التالي :
أ . مطعم خمسة نجوم .
ب. مطعم اربعة نجوم .
ج. مطعم ثلاث نجوم .
د . مطعم نجمتان .
هـ. مطعم نجمة واحدة .
ب. للوزير بناءا على تنسيب اللجنة وضع الشروط التفصيلية بمواصفات المطعم السياحي والمرافق الواجب توافرها فيه والخدمات التي يقدمها والمحافظة على مستوى هذه الخدمات .
المادة 7
أ . تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة التي يقررها الوزير بناءاً على تنسيب لجنة السياحة على ان تعتبر المطاعم المصنفة سياحيا قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانها مصنفة بمقتضاه .
ب. للجنة الاستئناس براي جمعية اصحاب المطاعم السياحية عند قيامها بالتصنيف .
ج. للوزير بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر في تصنيف المطعم السياحي كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة 8
أ . تستوفى الرسوم السنوية المبينة ادناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها عند الترخيص لاول مرة :
1. (300) دينار عن المتنزه السياحي .
2. (500) دينار عن مدن التسلية والترويح .
3. (100) دينار عن المطعم من فئة الخمس نجوم .
4. (80) دينارا عن المطعم من فئة الاربعة نجوم .
5. (60) دينارا عن المطعم من فئة الثلاثة نجوم .
6. (50) دينارا عن المطعم من فئة النجمتين .
7. (40) دينارا عن المطعم من فئة النجمة الواحدة .
8. (600) دينارا عن النادي الليلي والملهى الليلي .
9. (40) دينارا عن مطعم الوجبات السريعة و( الكوفي شوب ) .
10. (100) دينار عن المرقص والبار .
ب. يستوفى مبلغ خمسة دنانير رسم بدل فاقد او تالف للرخصة .
المادة 9
يدفع الرسم السنوي خلال مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا اضافيا مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليها .
المادة 10
للوزير بناءا على تنسيب اللجنة ان يوافق للمطعم السياحي على تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية فيه .
المادة 11
أ . للجهات المختصة في الوزارة اجراء التفتيش على المطعم السياحي للتاكد من مدى التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب. اذا اثبت التفتيش على المطعم السياحي تدني مستواه بحيث لا يتناسب مع درجة تصنيفه جاز للجنة اعادة النظر في هذا التصنيف وذلك بعد لفت نظر المطعم وانذاره ومنحه المهلة التي يقررها الوزير .
المادة 12
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها .
المادة 13
كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .