إرادة ملكية بالموافقة على تعديل قانون الجوازات
عالم السياحة – WTTEN- صدرت الارادة الملكية السامية بالمواقفة على قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في الاول من الشهر الجاري ليصبح القانون نافذا وساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكان التعديل على النحو التالي:
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 1969 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يلغى نص المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الداخلية
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المدير: مدير عام الدائرة.
الاردني: كل شخص يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى قانون الجنسية الاردنية.
القنصل: الموظف الدبلوماسي في السفارة الاردنية المكلف بالشؤون القنصلية.
سجل الحاسب: السجل المقيد فيه الكترونياً بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الاحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي بيانات وقيود اخرى.
المادة 3 – تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة عبارة (على ان يكون لهم قيود مدنية وارقام وطنية) الى آخرها.
المادة 5- جوازات السفر الاردنية هي:
أ- جوازات السفر العادية.
ب-جوازات السفر الدبلوماسية.
ج- جوازات السفر لمهمة.
المادة 5- يعدل القانون الاصلي بالغاء كلمة (السياسية) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بكلمة (الدبلوماسية).
المادة 6- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 7-
أ-يمنح جواز السفر الدبلوماسي الى كل من:
1- اعضاء الاسرة المالكة وفقاً لقانون الاسرة المالكة.
2- رئيس الوزراء العامل.
3- رئيس كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل.
4- رئيس الديوان الملكي العامل.
5- الوزير العامل.
6- عضو مجلس الامة العامل.
7- مستشاري الملك وامين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية العاملين.
8- رئيس المحكمة الدستورية العامل.
9- رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل.
10- رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل.
11- رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام الدفاع المدني العاملين.
12- موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الاردنية من رتبة ملحق فما فوق.
13- الملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
14- الموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والاجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، على ان يكونوا معارين لها او رشحوا للعمل فيها من الحكومة.
15- الاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء، على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنياً وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة.
ب-يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة اربع سنوات من تاريخ اصداره.
ج-يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسية ويجوز ادخال أي من اولادهما القاصرين في جواز سفر أي منهما. على ان يتم اخراجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقاً لاحكام هذه الفقرة الجنسية الاردنية.
د-يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من اجلها.
المادة 7- يلغي نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 8-
عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلاً منه جواز سفر عادي.
المادة 8 – تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء عبارة (مديرية الجوازات العامة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الدائرة).
ثانياً: بالغاء البند (1) من الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البنود من (2) الى (4) الواردة فيها لتصبح من (1) الى (3) منها على التوالي.
المادة 9- يعدل القانون الاصلي بالغاء المادة (12) منه.
المادة 10- يلغى نص المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 21-
للقنصل في الحالات الاضطرارية والمستعجلة، وبموافقة الوزير او من يفوضه خطياً، منح وثيقة سفر اضطرارية للاردني الراغب في العودة الذي ليس بحوزته جواز سفر وفق النموذج المعد من الدائرة لهذه الغاية.
المادة 11- يلغى نص المادة 22 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 22-
مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 7 والمادتين 9 و12 من هذا القانون, يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الالي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز بالاضافة الى أي معلومات اخرى يحددها المدير.
المادة 12- يلغى نص المادة 23 من القانون الاصلي وستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 23-
أ- يلغى جواز السفر القديم ويعاد لحامله عند اصدار جواز سفر جديد.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قرارا يحدد بموجبه مواصفات جوازات السفر والوانها.
المادة 13- يلغى نص المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 24-
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر او وثيقة السفر.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1- وجد بحيازته جواز سفر او وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
2- اعطى جواز سفره أو وثيقة سفره الى شخص اخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة او قام بتسليم أي منهما لأي شخص بصورة غير قانونية.
3- ادعى كذباً فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف ايا منهما قصدا.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1- زوّر او حرّف او غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر.
2- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر او وثيقة سفر لنفسه او لشخص آخر او وقّع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر.
3- ادعى انه الحامل الحقيقي لجواز سفر او وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير.
4- قام بتغيير صورة حامل جواز السفر او وثيقة السفر.
د- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان مرتكب أي من الافعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفاً في الدائرة.
المادة 14- يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 25-
أ-1- اذا فقد شخص جواز سفره او اتلفه وطلب اصدار بدل منه فللمدير او من يفوضه قبل اصداره ان يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه.
2- اذا فقد أو اتلف جواز السفر الصادر وفق احكام البند 1 من هذه الفقرة خلال مدة سريانه فلا يصدر جواز سفر بدلاً منه ما لم يدفع مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 15- تعدل المادة 26 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكماً حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة 26 من هذا القانون.
المادة 16- يلغى نص المادة 27 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 27-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها عند اجراء أي معاملة تنفيذاً لاحكامه.
المادة 17- يلغى نص المادة 29 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 29-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18-
يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من 13 الى 29 منه لتصبح من 12 الى 28 منه على التوالي.