JTGA
نظام جمعية أدلاء السياح الاردنية
المادة : 1-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والاثار.
الوزير : وزير السياحة والاثار.
الجمعية: جمعية ادلاء السياح الاردنية.
الهيئة : الهيئة العامة للجمعية.
المجلس : مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
العضو : كل دليل سياحي مرخص وفقا لاحكام نظام ادلاء السياح المعمول به.
المادة 3-
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية ادلاء السياح الاردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ، ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية في مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4-
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنشيط السياحة والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك مايلي:
أ- رعاية مصالح اعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية.
ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى المتخصصة بجميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.
ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى.
د- تطوير مهنة الدليل السياحي من خلال عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل وادائه وتوفير المعلومات له.
ه- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال ادلاء السياح.
و- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
ز- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والاعراف السياحية وقواعد ومعايير التعامل بممارسة المهنة بما يتوافق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية.
ح- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها والمشاركة.
ط- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى.
ي- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك- المشاركة في اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.
المادة 5-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس
قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا حكما في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة.
المادة 6-
أ- يكون للجمعية هيئة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب- تعقد الهيئة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس ، على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل
من الموعد المحدد له ، مرفقا بهذه الدعوة التقرير السنوي للمجلس والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- اذا لم يدع المجلس لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير خلال سبعة ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده على أن يتم عقد الاجتماع خلال مدة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
المادة 7-
أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها اكبر الاعضاء سناً.
ج- يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الاجتماع واجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وايداع نسخة منه لدى الوزارة.
د- تتخذ الهيئة قراراتها في الامور والموضوعات المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده باكثرية اصوات الحاضرين.
المادة 8-
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.
ب- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د- انتخاب الرئيس واعضاءالمجلس في حالة انتهاء مدة انتخابهم او اجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لاحكام هذا النظام.
هـ- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على أن تقدم خطياً الى المجلس بناء على طلب عشرين عضواً على الاقل قبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل.
المادة 9-
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لايقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة للاجتماع الامور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني.
2- اصدار الهيئة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 10-
أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من الرئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري ، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية او لم يتم انتخاب مجلس جديد لاي سبب من الاسباب او تم ابطال الانتخابات فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته الى ان يتم انتخاب مجلس جديد.
د- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر قائماً ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.
المادة 11-
أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز الرئيس ما يلي:
1- أن يكون اردني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
6- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا الى الجمعية رسم ترشيح غير مسترد.
7- أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تزيد على عقوبة التوقيف عن العمل لمدة شهر او اكثر باي موضوع يمس بسمعة السياحة الاردنية.
8- أن لا يمتلك أي من المهن السياحية الاخرى او يشارك فيها او يديرها.
ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ما يلي:
1- أن يكون اردني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة
3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
4- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.
5- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
7- أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تزيد على عقوبة التوقيف عن العمل لمدة شهر او اكثر بأي موضوع يمس سمعة السياحةالاردنية.
8- ان لا يمتلك أي من المهن السياحية الاخرى او يشارك فيها او يديرها.
المادة 12-
أ- يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس لكل منهما على حدة وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها مع القانون وهذا النظام وتوافر الشروط المقررة.
المادة 13-
أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.
ج- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بالاقتراع السري لكل منهما على حدة وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها في اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على أي من الاجراءات الاخرى تتعلق بالانتخابات ، ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك ، وتصدر قراراتها بالاكثرية.
هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه ، كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من اسماء.
و- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء كما لا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن اي كلمة او عبارة تتنافى مع الاداب العامة او التي تدل على شخصية العضو المقترع كما تهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخاب.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.
ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر اعمال الهيئة.
المادة 14-
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 15-
أ- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس او عضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات.
ب- اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى
عضوية المجلس الا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة 16-
ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.
المادة 17-
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يفقد الرئيس وعضو المجلس مركزه في المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله الرئيس.
2- اذا استقال خطيا.
3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
4- اذا الغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الاسباب.
5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة.
المادة 18-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديمها للهيئة.
ج- اعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة.
د- إصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم
هـ- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها.
و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ز- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 19-
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
2- تمثيل الجمعية لدى القرارات التي يصدرها المجلس.
3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين لدى الجمعية.
4- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء.
5- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 20-
أ- اذا شغر الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة في مدة اقصاها ثلاثين يوما وفقا لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال اعلى الاصوات بعد آخر الفائزين في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا لم يوجد مرشح كهذا فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملء مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه ثلاثة اعضاء.
ج- اذا شغرت عضوية اربعة اعضاء فأكثر من المجلس فيدعو الوزير الهيئة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما لانتحاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 21-
أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.
ب- يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 22-
أ- للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين على ان يتم أستيفاء الرسوم السنوية في اثناء هذه المدة.
ب- تفقد العضوية في الجمعية في أي من الحالتين التاليتين:
1- أذا الغيت رخصة ممارسة المهنة وفقا لقانون السياحة المعمول به.
2- أذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
المادة 23-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 24-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-
أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام.
ب- ريع استثمار اموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.
د- التبرعات والهبات والاعلانات الاخرى التي يوافق عليها الوزير ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت مصدر غير اردني.
المادة 25-
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
1- رسم الانتساب لاول مرة وقدره ثمانون دينارا.
2- رسم الاشتراك السنوي وقدره اربعون دينارا ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ب- يستوفى مبلغ اضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر او أي جزء منه.
المادة 26-
تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية المؤسسة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ، ويتولى الوزير دعوة الهيئة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول لهذه الجمعية وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27-
اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير ألمنقولة الى الجهة او ألجهات التي تحددها الهيئة على أن تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
المادة 28-
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.