جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

التعديلات في المشروع المعدل لقانون السياحة 2014 (عقوبات غير المرخصين-صفة الضابطة العدلية-ادراج السياحة الوافدة مهنة بموجب القانون-الكفالات والتأمين )

1٬085

ادرجت الحكومة ضمن المشروع المعدل لقانون السياحة 2014 بند “السياحة الوافدة” ليتم ادراجها ضمن المهن المشمولة بالقانون بحيث يسري على ممتهني “السياحة الوافدة” جميع احكام مشروع القانون عند نفاذة ونشره في الجريدة الرسمية  وهو ما فجر موجة خلاف حاد بين العاملين في السياحة والسفر  كما وشملت التعديلات  بموجب القانون المعدل 2014 لقانون السياحة  – فرض عقوبات مالية على من يمارس المهن السياحية دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز 10 الاف دينار يسبقها فترة انذار محددة

كما تجيز التعديلات لوزير السياحة تكليف أي من موظفي الوزارة بالتفتيش والرقابة على أي مهنة سياحية  ومنح الموظف صفة الضابطة العدلية اثناء قيامه بعمله

وعدلت الحكومة الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (ووثائق التامين بعد عبارة (الكفالات المالية) الواردة فيها، وذلك يتيح، مطالبة شركة التأمين المؤمن لديها اصحاب المهن السياحية بموجب وثيقة تأمين لتعويض المتضررين مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح، وعلى شركة التأمين الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن، وتسييل الكفالات البنكية التي يقدمها أصحاب المهن السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح، وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
ويتم الغاء الترخيص لاي مهنة سياحية ورفض تجديده بحسب مشروع القانون، اذا ادين مالك تلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو بجنحة مخلة بالاخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد اليه اعتباره. من ناحية اخرى،

 ادرجت الحكومة ضمن المشروع المعدل لقانون السياحة 2014 بند “السياحة الوافدة” ليتم ادراجها ضمن المهن المشمولة بالقانون بحيث يسري على ممتهني “السياحة الوافدة” جميع احكام مشروع القانون عند نفاذة ونشره في الجريدة الرسمية.