تعليمات تنظيم عمل أدلاء السياح في محمية البترا-2014
بدأ العمل في تعليمات تنظيم عمل ادلاء السياح في محمية البترا الاثرية لسنة 2014 بعد ان صدرت في الجريدة الرسمية وباتت سارية المفعول.
وصدرت التعليمات الجديدة التي تنظم عمل الادلاء السياحيين في محمية البترا الاثرية لسنة 2014 بمقتضى احكام الفقرة (ق) من المادة (8) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009.
وتنشر «الرأي» نص التعليمات :
المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم عمل ادلاء السياح في محمية البترا الاثرية لسنة 2014) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم: اقليم البترا التنموي السياحي المحددة حدوده بموجب احكام القانون.
السلطة: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
المجلس: مجلس مفوضي سلطة.
المحمية: محمية البترا الاثرية.
مركز زوار البترا: المركز الذي يتم تقديم الخدمات للزوار من خلاله وتنظيم جميع النشاطات السياحية لهم ويعتبر نقطة انطلاق لجميع الزوار الى داخل المحمية وبمختلف المسارات.
الجمعية: جمعية ادلاء السياح الاردنية وفرعها في البترا.
الدليل السياحي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة الدلالة السياحية.
المادة 3-
أ- تضع السلطة جدولاً ينظم دور ادلاء السياح في مرافقة زوار المحمية كل حسب لغته المصرح له ممارسة مهنة الدلالة بها بالتعاون والتنسيق مع الجمعية بحيث يكون هذا الجدول في مركز الزوار شريطة ان يتضمن ما يلي:
1- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الانجليزية لعدد لا يتجاوز 100 ادلاء.
2- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الفرنسية لعدد لا يتجاوز 15 ادلاء.
3- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الالمانية لعدد لا يتجاوز 10 ادلاء.
4- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الاسبانية لعدد لا يتجاوز 10 ادلاء.
5- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الايطالية لعدد لا يتجاوز 5 ادلاء.
6- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الروسية لعدد لا يتجاوز 7 ادلاء.
7- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة العبرية لعدد لا يتجاوز 5 ادلاء.
8- ادلاء سياح مرخصين لمدرسة مهنة الدلالة السياحية باللغة الهولندية لعدد لا يتجاوز 5 ادلاء.
ب- للمجلس اعتماد ادلاء سياح مرخصين بلغات اخرى غير واردة بالفقرة (أ) من هذه المادة وتضمينهم الجدول.
ج- للمجلس منح ادلاء سياحيين مرخصين بلغات معينة تصريح ممارسة مهنة الدلالة بلغة اخرى بعد اجتيازه للامتحان المقرر وذلك بسبب عدم وجود مجموعات سياحية باللغة المصرح لهم ممارستها.
المادة 4- يشترط في الدليل السياحي المصرح له مرافقة الزوار داخل المحمية ما يلي:
أ- ان يكون حاصلا على شهادة ممارسة مهنة الدلالة السياحية وترخيص ساري المفعول.
ب- ان لا يكون الدليل السياحي يعمل في القطاع العام.
ج- ان يكون من ذوي الاخلاق الحميدة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالاداب العامة.
د- ان يرتدي الزي الرسمي المعتمد له مع الباج اثناء عمله والمحافظة على المظهر اللائق.
هـ- ان يكون على معرفة ودراية بالمحمية ومساراتها وتاريخها الاثرية.
و- ان يكون ملماً بالاسعافات الاولية.
المادة 5- على جميع ادلاء السياح المرافقين للزوار الالتزام بتنظيم برنامج خاص للرحلة من مركز الزوار الى المكان الذي يحدده الزوار لرحلتهم داخل المحمية, وذلك لتمكين الزوار من الاطلاع على المعلومات التاريخية للاماكن التي يمرون بها اثناء رحلتهم, وحسب المسارات المحددة من قبل السلطة بالتنسيق والتعاون مع الجمعية شريطة الالتزام بالوقت المحدد ايضاً لانجاز الرحلة عليها.
المادة 6- تكون مهام الدليل السياحي اثناء الرحلة ومرافقة الزوار ما يلي:
أ- تقديم الارشاد السياحي بموجب معلومات صحيحة ودقيقة بشكل يعكس تاريخ المحمية الاثري الحضاري وباللغة المصرح له ممارسة المهنة بها.
ب- توعية الزائر عن الخدمات المقدمة داخل المحمية وفترة دخول المحمية وفترة اغلاقها المحددة من قبل السلطة.
ج- توعية الزائر بكيفية المحافظة على الاثار وعدم لمسها والحفر عليها والعبث بالمنقوشات الاثرية وعدم تسلق الجبال حفاظاً على سلامتهم.
د- احترام الزائر والابتعاد عن السلوكيات السلبية اثناء الرحلة كالتدخين واستخدام الهاتف وعدم الانشغال بالاحاديث الجانبية دون المجموعة السياحية.
هـ- الالتزام بمسار الرحلة والوقت المحدد الذي تستغرقه الرحلة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاطفال وكبار السن والمعاقين.
و- تنبيه الزائر في حالة الاجواء الماطرة بالابتعاد عن مجاري السيول وحمايته من خطرها, وحال تعرض الزوار لأي مخاطر اثناء الرحلة عليه تبليغ السلطة بذلك.
ز- توعية الزائر بعدم التعامل مع عمالة الاطفال والباعة المتجولين واستخدام الدواب غير المرخصة لنقلهم داخل المحمية.
ح- الالتزام بالمداخل والمخارج المحددة من قبل السلطة لدخول وخروج الزوار للمحافظة على سلامتهم.
المادة 7- على كل دليل سياحي يدخل الى المحمية الالتزام بما يلي:
أ- عدم التحدث بأكثر من لغة والالتزام باللغة المرخص له ممارسة مهنة الدلالة بها.
ب- عدم مرافقة أي زائر لا يحمل تذكرة لدخول المحمية.
ج- يمنع الدخول الى المناطق غير المسموح الدخول اليها والخروج عن المسارات المحددة للرحلة.
د- يمنع الصيد او جمع الحيوانات والطيور البرية ومتبقياتها.
هـ- يمنع العبث بالاثار والنقوش الموجودة في المحمية.
و- يمنع جمع الحطب من المحمية او تقطيع الاشجار او اشعال النار في المحمية.
ز- يمنع القاء النفايات على تراب المحمية.
ح- يمنع استخدام السيارات والدراجات النارية والدراجات ذات الدفع الرباعي داخل المحمية الا في المواقع المخصصة لها.
ط- يمنع استخدام الدواب غير المصرح لها العمل داخل المحمية وعدم استخدام الخيول والجمال في غير المسارات المحددة لها من قبل السلطة وربط الخيل والجمال في الاشجار داخل المحمية.
ي- يمنع طلب الاكراميات من الزوار والتسبب بالازعاج للزوار والمحافظة على الاخلاق والاداب العامة.
المادة 8- يكون الدليل السياحي مسؤولاً عن الزوار الذين يرافقهم حتى نهاية الرحلة وحسب المسارات المعتمدة.
المادة 9- تحدد المسارات حسب ما يلي:
أ- المسار الرئيسي ومدته من ساعتين الى ساعتين ونصف بحيث تبدأ الرحلة من (بوابة مركز الزوار، صهاريج الجن، المسلات، السد، ذو الشراة، قافلة الجمال، نظام الري (السيق)، الخزنة، بداية طريق المذبح، المدرج، المقابر الملكية، شارع الاعمدة الكنيسة، المعبد العظيم، قصر البنت الى بداية طريق الدير).
ب- مسار الخبثة ومدته من ساعتين الى ساعتين ونصف بحيث تبدأ الرحلة من قبر القصر الى جبل الخبثة).
ج- مسار المذبح الى وادي فرسة ومدته من ساعة وخمسة واربعين دقيقة الى ساعتين وتبدأ الرحلة من (جانب المدرج الى المذبح والمرور من وادي فرسة).
د- مسار ام البيارة ومدته من ساعتين الى ساعتين ونصف وتبدأ الرحلة من (قاع ام البيار الى قمة جبل ام البيار).
هـ- مسار جبل النبي هارون ومدته ست ساعات وتبدأ الرحلة من (المعبد الكبير الى قمة الجبل).
و- مسار وادي صبرا ومدته ست ساعات وتبدأ الرحلة من (مركز الزوار الى وادي صبرا والعودة).
ز- مسار المدرس ومدته ثلاث ساعات وتبدأ الرحلة من (مركز الزوار الى المذبح والعودة غير شامل المسار الرئيسي).
ح- مسار وادي المظلم مدته ساعة ونصف تبدأ الرحلة من (السد الى البيزن).
ط- مسار البترا الصغيرة (مفتوح).
ي- مسار الدير ومدته (مفتوحة) وتبدأ الرحلة من (خربة الفجة الى الدير والعودة).
المادة 10- يحق للسلطة حرمان اي دليل سياحي من الدخول للمحمية في اي الحالات التالية:
أ- اذا مارس الدليل السياحي مهنة الدلالة السياحية خارج الجدول المعتد في مركز الزوار.
ب- اذا قام الدليل السياحي بتغيير مسار الرحلة المعتمد بالاتفاق مع الزوار فيجب ان يكون الاتفاق خطياً على المسار الجديد.
ج- اذا قام باخراج او ادخال الزوار من/الى المحمية من غير الاماكن المخصصة لذلك.
د- حال قيام الدليل بالتعامل مع اي شخة او جهة تمارس مهنة داخل المحمية من غير ترخيص او ارتكب مخالفة تسيء لسمعة السياحة الوطنية.
هـ- اذا خالف هذه التعليمات او اي تعليمات صادرة عن السلطة بخصوص عمله.
المادة 11-
أ- يحق للسلطة اقتطاع قيمة تذكرة الخدمات من الدليل الذي لم يكمل مسار الرحلة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، واعادته للزوار حسب مقتضى الحال.
ب- اذا وردت شكوى بحق الدليل بارتكاب جريمة تحرش جنسي وتحققت السلطة من ذلك فان لها ان تمنعه من دخول المحمية ومخاطبة وزارة السياحة لسحب الرخصة منه.
ج- في حال ورود شكوتين على الدليل فيما يتعلق بقدرته على ممارسة المهنة مثل ضعف معلوماته وضعف اللغة وعدم قدرته على ايصال المعلومة للزوار فانه يخضع لدورة تدريبية تعقدها السلطة لهذه الغاية وحال استمرار الشكوى عليه بعد ذلك يحرم من دخول المحمية وتخاطب الجهة المختصة لسحب ترخيصه.
المادة 12- موظفو السلطة مكلفون بمتابعة كل مخالف لهذه التعليمات ويعاقب المخالف حسب القوانين والانظمة المرعية.
المادة 13-
أ- يلتزم منظم المجموعات السياحية القادمة للمحمية من غير برنامج عن طريق المكاتب السياحية بأخذ دليل سياحي عن طريق مركز الزوار وحسب الجدول المعد لهذه الغاية.
ب- على المكاتب السياحية المتعاقدة مع ادلاء سياح مرخصين وتزويد السلطة شهرياً باسمائهم وبرنامج رحلاتهم واوقاتها، بحيث يشترط ان تكون لغة الدليل المرخص له ممارسة المهنة منسجمة مع لغة المجموعة السياحية، وبعكس ذلك يلتزم المكتب السياحي بأخذ دليل ناطق بلغة هذه المجموعة من الجدول المعد لهذه الغاية في مركز الزوار.
ج- يلتزم الدليل السياحي القادم مع مجموعة سياحة بتوزيع الهدايا والمياه والمشروبات وغيرها المقدمة من المكتب السياحي المنظم للرحلة للزوار قبل الوصول لاقليم البترا.
المادة 14- يحق للمجلس تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.