جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

المبيضين يكتب : تغوَّل البنوك على المواطن..؟

469

عالم السياحة:

مقالات-عن-ديرتنا – كتب توفيق المبيضين

من المعلوم ان العلاقة بين أي بنك و المدين المقترض منه بضمان رهن عقاري ، وعند حدوث تعثُّر للمدين ، هي محكومة في ثلاثة قوانين بالاضافة لقانون البنوك ،  وهي:

قانون التجارة

القانون المدني

قانون التنفيذ

وأن الشروط الواجب توفرها في سند الرهن / سند تأمين الدين هي ( ان يكون الدين معلوم ،  مُحدّد المقدار  ، مُعيّن الأداء ” أي تحديد فترة زمنية له / فترة إستحقاق للدين”….

فبموجب القوانين الحالية  ، تقوم البنوك بالتّغوّل على المُتعثرين ، حيث يتم ما يلي :

 يُسمح للبنك على سند الرهن بتعيين الأداء بـ ( غب الطلب) ، وهذا يتعارض ويخالف شروط عقد القرض الموقع ما بين البنك والمُقترض ، حيث يوجد في العقد فترة إستحقاق / فترة سداد  او تاريخ إستحقاق لآخر قسط ، حيث حاليا ،  تُرك الأمر للبنك بتحديده بـ (غب الطلب) وفي كافة او معظم حالات الرهن ، وهنا المُقترض مُجبر على هذا الشرط والتوقيع عليه .

  (وحسب القوانين الحالية)  لا يوجد في سند الرهن / سند تأمين الدين (في حالة دين البنك)  ، ما يُشير إلى ان هذا الرهن / هذا العقار (موضوع السند) ، مرتبط بشكل أساسي  بالقرض الممنوح من البنك الفلاني   للمدين الفلاني ، بتاريخ كذا وكذا  ، حيث ما يحدث الآن ، ان البنوك وفي حال تعثّر المدين ، تقوم برفع قضيتين منفصلتين  ، القضية الأولى المطالبة برصيد القرض  وفوائده ، والقضية الثانية  بقيامه الطلب بالتنفيذ على سند الرهن  بقيمته المكتوبة على السند وبفائدة أخرى ، وهي الفائدة المُثبتة على سند الرهن…. ، وبهذه الحالة ، يقوم البنك بإستيفاء قيمة دينه  وفوائده مرتان ، مرة من خلال قضية بعقد القرض ، واخرى من خلال قضية تنفيذ سند الرهن/ سند التأمين  ، وأعتبار إحتساب الفائدة على سند الرهن من تاريخ تحرير السند ، حيث أمل إستعادة المقترض لأي زيادة إستوفاها البنك منه ، ضئيلة جدا ، و هذا الأمل معقود  برفعه قضية أخرى جديدة على البنك تسمى ( إسترداد) .

كذلك  ، وبموجب القانون الحالي ،  يتم فصل سند الرهن العقاري عن عقد القرض الممنوح من البنك للمدين ، وإعتبارهما عند التعثّر وطلب التنفيذ ، عمليتان مختلفتان ومستقلتان عن بعضهما البعض ( أي وكأنهما قرضان منفصلان)  ، ما يتيح إلحاق الظلم والإجحاف بحق المدين ، وأعتبار دينه عند المطالبة وكأنه مُضاعف ، وكذلك يقوم البنك بالمطالبة بفائدة سند الرهن من تاريخ تحريره  ، علما ان المقترض مطالب بها في عقد القرض وكان يسددها بإنتظام قبل تعثره ، بحيث ما يحدث الآن ، يوجب  المقترض بدفع قيمة رصيد القرض متضمنا الفوائد ، كذلك عليه دفع قيمة سند الرهن / سند التأمين متضمنا أيضا الفوائد .

 كذلك يتم حاليا  السماح للبنوك بتحديد سعر الفائدة على سند الرهن ، دون أي قيد او شرط  ، على أعتبار ان هذا متفق عليه بين الطرفين ، و في حقيقة الأمر ، فهو غير ذلك ، حيث يفرضها البنك على المقترض ، فهو الحلقة الأضعف  .

عدا عن ذلك ، تقوم  البنوك بإحتساب الفائدة / الفوائد حسب سياساتها وإجراءتها  وبرامجها في منح القروض ، وليس هناك أي مُحددات يُمكن لها ان تحمي  المدين/ المقترض ،من تغوّل البنك .

اقترح على الحكومة والبنك وديوان التشريع والبنك المركزي ، ومجلسي النواب والأعيان ما يلي :

إجراء تعديلين  على  قانون التنفيذ  ، الأول ،   وضع شرط إستثنائي في سند الرهن / سند التأمين ،  يُشير بكل وضوح إلى ما يلي :  ( هذا السند مرتبط  بعقد القرض الممنوح من البنك  للمقترض ، ويُعتبر ضمانة لذلك القرض ، وليس دينا / قرضا مختلفا عنه )…

 الاقتراح الثاني ،  ومنعا للتغوّل والإجحاف  ، تعديل قانون التنفيذ بإضافة مادة وشرط وهو (عدم السماح للبنوك و أي من الشركات المملوكة او التابعة لها ومهما كانت مسمياتها واي شخص آخر  ، بالدخول في مزاودات بيع العقار المرهون ، بأقل من 70% من القيمة المُقدرة للعقار عند الرهن او حسب تقدريرات لجنة دائرة الأرضي او الخبراء  المعروض للبيع) ، حيث ما يحدث حاليا ، فيه إجحاف كبير بحق المقترض ، ويتم بيع عقاره بأسعار بخسة ، تستفيد منه البنوك وتزيد من ثرائها ومساهميها ، وهذا حرام بمعنى الكلمة ولا يجوز ، ولا يحدث مثل هذا إلا في شريعة الغاب ، وقد تكون أرحم ، وإغفالها أو غمض العيون عنها هي (جريمة مُقوننة)..!

وبهذه التعديلات ،  أرى انه يتم حفظ حقوق كافة الأطراف دون أي ظلم او إجحاف لأي منهم  ، ودون تغوَّل أي طرف على طرف.

مدير بنك سابق

مدير تحرير ديرتنا الإخبارية