جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

عاجل : الأشغال الشاقة من 5-10 سنوات وغرامة ما بين 10-50 ألف دينار لكل من قام بعمل أو تدخل بقصد قطع نسل المرأة

533

عالم السياحة :عاقب قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لعام 2018 بالأشغال الشاقة ما بين 5-10 سنوات وبغرامة ما بين 10 آلاف 50 ألف دينار، كل من قام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة دون موافقتها الخطية وبناءاً على رأي لجنة طبية متخصصة بإستثناء الحالات الطارئة

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن إزالة الرحم هو قطعاً لنسل المرأة ويتم بموافقة المرأة ذاتها إستناداً الى رأي لجنة طبية متخصصة تبرر من الناحية العلمية الأسباب الصحية ومخاطر بقاء الرحم على صحة وحياة المرأة. وتعتقد “تضامن” بأن نص هذه المادة ينطبق على النساء ذوات الإعاقة الذهنية واللاتي يتعرض بعضهن لممارسات إستئصال الرحم خوفاً عليهن من الاغتصاب والحمل، وهي ممارسات مدانة ومحرمة وتعتبر عنفاً ضد النساء

هذا وتنص المادة (14) من قانون المسؤولية الطبية والصحية على أنه :” لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءاً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.” كما تنص الفقرة (أ) من المادة (21) من ذات القانون على أنه :”يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة والمادة (14) من هذا القانون.”

كما تنص (ج) من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017 على أنه ” لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة.” وعرفت الموافقة الحرة المستنيرة وفق القانون ذاته على أنها :” رضا الشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانوناً عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.”

مجلس الإفتاء الأردني يحرم إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة

وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة

وأكد المجلس بقراره على أنه :” لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات”

وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :” والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم”

وتؤكد “تضامن” أن النساء ذوات الإعاقة يعانين معاناة مضاعفة بسبب العنف والتمييز ، فقد أشارات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة عام 2006 وبناءاً على مسح أجري في أوروبا وشمال أمريكا وأستراليا ، الى أن أكثر من نصف النساء ذوات الإعاقة تعرضن للإيذاء الجسدي مقارنة بتعرض ثلث النساء العاديات لنفس الإيذاء. ويلتحق بالتعليم والتدريب ما نسبته 5% فقط من إجمالي الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، وتعاني النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حواجز تحول دون مشاركتهن في الحياة الإجتماعية والتنمية. أما فرصهن في العمل فهي نصف فرص الرجال ذوي الإعاقة ، وحتى عند حصولهن على وظائف فإن رواتبهن وحوافزهن وحصولهن على فرص التدريب تكون أقل

كما تعاني النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف، الإيذاء الجنسي، الإهمال، سوء المعاملة والإستغلال بمعدلات مرتفعة عن تلك التي تعاني منها النساء والفتيات دون إعاقة. وقد يرتكب العنف في المنزل أو في مكان العمل ، وقد يرتكب من قبل مقدمي الخدمات، الأقارب والغرباء على حد سواء

وتزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب المعيقات التي تعترضهن والتي تساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب، ومن هذه المعيقات ضعف قدرتهن على الإبلاغ عن الجرائم، والخوف من فقدان إستقلاليتهن أو الإنتقام، ووجود حواجز تتعلق بالحركة والمواصلات للوصول الى مراكز الأمن أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم لهن المساعدة القانونية والإجتماعية والنفسية، وإعتماد الكثيرات منهن على مساعدة وخدمات مرتكب العنف إذا كان أحد أفراد الأسرة، وقلة برامج التوعية والتثقيف بحقوقهن أو صعوبة الوصول اليها

ونتيجة لذلك فقد أبدى المجتمع الدولي إهتماماً خاصاً بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث أشارت المادة السادسة من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقع عليها الأردن على أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأن الدول الأطراف ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أشارت في الفقرة الثانية من نفس المادة على أن الدول الأطراف ستتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة ، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها