قانون البلديات اشترط تقديم ما يثبت الاستقالة للمرشحين للانتخابات
ألزم قانون البلديات الراغبين في الترشح لرئاسة او لعضوية المجالس البلدية في الانتخابات المقبلة إرفاق ما يثبت حصول المرشح على الاستقالة بحال كان موظفا، وذلك قبل شهر من بدء موعد الترشيح المحدد في 30 تموز المقبل.
ويعتبر وفقا لمدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات نضال ابو عرابي اشتراط تقديم كتاب الموافقة على الاستقالة الى جانب طلب الترشيح مستكملا للشروط الأخرى كافة تطبق لاول مرة، اذ كان يكتفى بتقديم نسخة عن الاستقالة غير محدد فيها فيما اذا تمت الموافقة عليها ام لا.
وقال ابو عرابي انه يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي بحال اكمل 25 سنة شمسية من عمره قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح ،وان يحسن القراءة والكتابة ،وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ،مشيرا الى ان محامي البلدية يجب عليه انهاء عقده معها خلال هذه المدة اذا رغب في الترشح.
كما اشترط على الراغب في الترشح ان لا يكون عضوا في مجلس الامة ،وان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف، وان لا يكون مفلسا احتياليا،وان يكون قد استكمل جميع الاجراءات المتعلقة بآليات الترشح وارفاق ايصال مقبوضات يثبت انه قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائتي دينار للفئتين الاولى والثانية، ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة اضافة الى حصوله على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
واشار ابو عرابي الى ان الوزارة اعتمدت نماذج محددة ستعتمد كطلبات للترشح ، مبينا ان التسلسل الزمني لموعد الترشح سيكون لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من صباح 30 تموز المقبل.
وقال ان المرشح بإمكانه الانسحاب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب او مساعده إشعاراً خطياً بذلك
لعرب اليوم – حمد العثمان