كتب الاستاذ المحامي هشام نصير: اطلالة قانونبة حول عقود الايجار خلال فترة تفعيل قانون الدفاع
662
مشاركة
عقود الايجار خلال فترة تفعيل قانون الدفاع – المحامي هشام نصير منذو ان شرعت الحكومه وبتاريخ 17/3/2020 بتطبيق قانون الدفاع واوامر الدفاع الصادره بموجبه ،والتي حضرت تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكه واغلاق جميع المحلات ثارت العديد من التساؤلات حول قانون المالكين والمستاجرين وعلى الاخص مدى استحقاق الاجره عن فترة التوقف عن العمل خصوصا انه ولغاية الان لم يصدر اي امر دفاع ينظم هذه العلاقه الامر الذي يثير اشاكالا قانونيا في المستقبل القريب وبعد الانتهاء من العمل بقانون الدفاع،وللاجابه على هذه التساؤلات لابد من التعرض للنصوص القانونيه الناظمه لهذه العلاقه . عرف قانون المالكين والمستاجرين المستأجر :هو الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الايجاره . وقد تناول القانون المدني الايجار بوجه عام وفي هذا المجال اشير الى النصوص القانونيه ذات العلاقه بهذا الموضوع ، عرفت الماده 658 من القانون المدني الاردني الايجار (الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعه مقصوده من الشئ المؤجر لمده معينه لقاء عوض معلوم .(الاجره) ) ونصت الماده 661 من نفس القانون (المعقود عليه في الاجارة هو المنفعه ويتحقق تسليمها بتسليم محلها ) ونصت الماده 662 من نفس القانون على شروط المنفعه ( يشترط في المنفعه المعقود عليها : 1- ان تكون مقدورة الاستيفاء 2- وان تكون معلومه علما كافيا لحسم النزاع ) اما الماده 665 نصت (تستحق الأجرة باستيفاء المنفعه او بالقدرة على استيفائها ) والماده 667 من نفس القانون وفي الفقره 1- نصت ( اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجره استحقت الأجرة المحددة للمنفعه بصوره مطلقه بعد استيفاء المنفعه او بعد تحقق القدرة على استيفائها )، ومن استقراء هذه النصوص يتبين ان ارادة المشرع اتجهت للربط بين الاجرة والمنفعه بحيث ارتبطاءا ارتباطا وثيقا بعقد الايجار بحيث تستحق الاجرة باستيفاء المنفعه المعقود عليها او بالقدرة على استيفائها وبذلك تكون اتضحت العلاقه بين الاجرة والمنفعه المقصوده . الماده 11 من قانون الدفاع نصت على ( اذا تعذر تنفيذ اى عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادره بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام )، وهنا جاءت الماده مطلقه من حيث اعتبار جميع العقود موقوفه والقاعده القانونيه ان المطلق يبق على اطلاقه ما لم يقيد،ومعنى ذلك ان هذه الماده جاءت شامله لاي عقد او التزام يتعذر تنفيذه مهما كان العقد اوالالتزام ومهما كان نوعه وبما فيها عقود الايجار وللوقوف على الحاله القانونيه لعقود الايجار لا بد من التفريق بين نوعين من عقود الايجار عقود الايجار لغايات السكن وعقود الايجار لغايات تجاريه ،بالنسبه لعقود الايجار لغايات السكن لاغبار عليها كون المستاجر يشغل الماجور واستوفى المنفعه المقصوده منه الامر الذي يجعل العقد نافذا والاجره مستحقه وفقا لشروط العقد واحكامه ،اما بالنسبه لعقود الايجار لغايات تجاريه وهنا يجب التفريق ايضا بين المحال والمكاتب والشركات المصرح لها بالعمل في ضل تفيعل قانون الدفاع وبين غير المصرح لها بالعمل،بالنسبه للمصرح لها في العمل لاغبار على عقد الايجار حيث ان مثل هذه المحال والشركات والمكاتب استوفت المنفعه المقصوده من عقد الايجار في ضل تفعيل قانون الدفاع وبالتالي اصبحت الاجره مستحقه خلال فترة تفعيل قانون الدفاع،اما بالنسبه لغير المصرح لها بالعمل هنا يثور الاشكال القانوني من حيث مدى استحقاق الاجره من عدمه خلال فترة التوقف عن العمل،بالعوده الى الماده 665 من القانون المدني والتي وضحت متى تستحق الاجره حيث نصت هذه الماده (تستحق الأجرة باستيفاء المنفعه او بالقدرة على استيفائها) ويتضح من هذه الماده ان الاجرة تستحق باستئيفاء المنفعه المقصوده من عقد الايجاروحيث ان المحال والمكاتب والشركات الغير مصرح لها بالعمل قد تعطلت اعمالها وبالتالي اصبحت غير قادره على استيئفاء المنفعه المقصوده من عقد الايجار بسبب تنفيذ اوامر الدفاع الصادره بموجب قانون الدفاع والعلة هنا بوقف العمل بعقد الايجار بموجب قانون الدفاع الامر الذي يجعله مبرر للمستاجرين لهذه المحال والمكاتب والشركات من الامتناع و/او التوقف عن دفع الاجره عن فترة التعطل من تاريخ تطبيق قانون الدفاع وحتى وقف العمل به ،وهذا النص يمكن الدفع فيه في اي دعوى للمطالبه بهذه الاجور عن فترة التوقف من تاريخ بدء تطبيق قانون الدفاع وحتى وقف العمل به .